اقتصاد

الإمارات تصدر أول قانون للضرائب

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية والذي “تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب”.

ويهدف القانون الى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة”.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، بتصريح صحافي إن القانون الذي صدر في بلاده اليوم الأثنين يقدم “تصورا كاملا عن ملامح خطة دولة الإمارات لتطبيق النظام الضريبي وفقا لأرقى المعايير العالمية والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية وضمان التقدم نحو آفاق جديدة وذلك من خلال توفير مصادر دخل جديدة وتدفقات مالية، إضافية تمكن حكومة الإمارات من الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية من أجل مستقبل أفضل والاستمرار في تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية”.

ويلزم قانون الإجراءات الضريبية من يقوم بأية أعمال أو يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأية معلومات متعلقة بالضريبة أن يحتفظ بها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب تقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية بينما يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها للغة العربية على نفقته ومسؤوليته في حال تم طلب ذلك.

ويحق للخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر أن يتقدم بطلب التسجيل على أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقا لأحكام القانون الضريبي وأن يخطر الهيئة وفقا للنموذج المعد لديها وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ وجوبه للتسجيل، وعلى كل خاضع للضريبة بموجب القانون أن يقوم بإعداد الإقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية خلال المدة التي تم التسجيل فيها وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقا لأحكام القانون.

ويذكر أن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي يأتي بعد مصادقة دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تفرض الضريبة الانتقائية نسب تتراوح بين 40 بالمئة و100 بالمئة على السلع الضارة والكمالية، في حين تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة على كافة قطاعات الاقتصاد في الخليج عدا التعليم والحصة.

(بترا)

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى