المصارف الذكية

الحكومة تنهي مسودة نظام ‘‘الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال‘‘

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

انهت الحكومة، مؤخرا، مسودة مشروع نظام “الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال”، نصت فيه على الأحكام التي تضبط هذه العمليات والتي أبرزها اشتراط القيام بها من خلال شركة “مساهمة عامة” أو “مساهمة خاصة” أو “ذات مسؤولية محدودة”.
وتعرف المسودة نظام “الدفع الإلكتروني” بأنه مجموعة من البرمجيات أو الترتيبات المعدة للدفع أو التحويل أو التقاص أو التسويات للأموال إلكترونيا، بينما يعرف النظام “التحويل” الإلكتروني بأنه نقل الأموال من الطرف المرسل إلى الطرف المستفيد بوسائل إلكترونية من خلال نظام دفع إلكتروني معتمد أو موافق عليه من البنك المركزي.
واستندت مسودة النظام إلى مقتضى المادة 31 من الدستور لسنة 1952، والمواد 21، 22، 27 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015، والمادة 65 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته. ويفترض أن يصبح نافذا بعد المرور بمراحله الدستورية وصدوره بالجريدة الرسمية.
وحظرت المادة الثالثة الواردة في فصل “نطاق النظام وتوفيق الأوضاع” على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي من خدمات الدفع أو أعمال إدارة أنظمة الدفع الإلكترونية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا النظام.
ووفق مشروع النظام، يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا قدره ألف دينار “غير مسترد” على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب.
كما يستوفي البنك المركزي رسوما من “مدير أنظمة الدفع الإلكترونية” المرخص رسما مقطوعا مقداره 5 آلاف دينار مقابل منح الترخيص “النهائي” لكل نظام دفع يتم ادارته من قبل الشركة، ورسما “سنويا” مقداره 3 آلاف دينار عن كل نظام دفع يتم ادارته. وتعرف المسودة “مدير أنظمة الدفع الإلكترونية” بأنه الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال إدارة أنظمة الدفع الإلكتروني.
‌وبشأن الرسوم المفروضة على “مدير أنظمة الدفع الإلكترونية” بالوكالة، يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره 2000 دينار مقابل منح الترخيص النهائي، إضافة إلى رسم سنوي مقداره 1000 دينار.
وحددت المسودة الحالات التي يلغى فيها ترخيص الشركة، والتي منها منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في الشركة، وكذلك في حال لم تباشر الشركة أعمالها خلال 180 يوما من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي، ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة، وفي حال فقدت الشركة احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم تصوب اوضاعها خلال المهلة التي يحددها المجلس.
وفي حالة ثالثة، يلغى الترخيص إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يقررها البنك المركزي بموجب احكام المادة (40) من هذا النظام، وكذلك اعتبرت المسودة أن الغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في الشركة سببا لالغاء الترخيص.
ومن أسباب إلغاء ترخيص الشركة أيضا، إذا تم دمج الشركة في شركة اخرى، أو تم بيع موجوداتها كليا أو معظمها، وفي حال عدم دفع الرسوم المستحقة، وفي حال ارتكبت مخالفة جسيمة أو قامت بعمليات غير سليمة أو غير آمنة، أو تسببت بإحداث خلل أو تهديد لاستمرارية أو أمن نظام الدفع الإلكتروني الذي تشارك فيه أو نظام المدفوعات الوطني.

– الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى