اقتصاد

الاستمرار بإعفاء ارباح الصادرات في الأردن وفقا للنظام القديم

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – معاذ فريحات

بدء العمل بقانون ضريبة الدخل الجديد ليصبح حيز التنفيذ منذ مطلع العام 2015، الامر الذي يستوجب اصدار 12 نظام وتعليمات جديدة بموجب القانون.
وبحسب المادة 79 يلغى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009، الامر الذي اوجد مخاوفا لدى بعض القطاعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بإعفاء ارباح الصادرات التي تحتاج الى اصدار نظام جديد لهذه الغاية.
الا ان الفقرة (ج) من المادة 77 ازالت الضبابية فيما يتعلق بالانظمة حيث ” يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون”.
وبهذا تبقى الانظمة النافذة هي القديمة حتى صدور الانظمة الجديدة، اي استمرار العمل بنظام اعفاء ارباح الصادرات لحين صدور النظام الجديد.
وبحسب القانون الجديد، فإن الحكومة واجهزتها الرسمية تحتاج الى اصدار 12 نظام وتعليمات وذلك بموجب مواد القانون والتي تضم:
01- بحسب المادة 4 يعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص و(الاحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح، الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون، الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات) على ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
02- بحسب الفقرة هـ من المادة 17، يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
03- بحسب المادة 6 تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل واجراءاته، والتي تتضمن بحسب الفقرة (د) مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الأحكام والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.
04- وبحسب المادة السادسة ايضا، وبموجب الفقرة (ح) تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل واجراءاته، والتي تتضمن ايضا استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية، حيث يحدد استهلاك أو إطفاء الأصول بنسب مئوية من تكلفتها الأصلية على أن تُحدد طرق الاستهلاك والاطفاء والاحكام والنسب والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
05- وبحسب الفقرة (هـ) من المادة 17 يتم إعفاء فئات معينة من تقديم الإقرارات الضريبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
06- وبموجب المادة 21 من القانون، يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات، ويحق له تفويض أي من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطــة به وفق أحكام هذا القانون على أن يتم تحديد أحكام هذا التفويض وشروطه والتخصصات الجامعية اللازمة لمنح هذا التفويض بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
07- وبموجب الفقرة (د) من المادة 23 تستثنى فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً او جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة في نظام يصدر لهذه الغاية على ان لا يشمل هذا النظام الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية.
08- لغايات المادة 30 من القانون، يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس التقدير الأولي وإجراءاته.
09- وبحسب المادة 33 تحدد إجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة او أكثر تسمى هيئة الاعتراض للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويجوز اذا كان مقدار مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على خمسة آلاف دينار او اذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة لا تزيد على خمسين الف دينار ان تؤلف هيئة الاعتراض من مدقق واحد.
10- للمدير وبحسب المادة 35 وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق من يفوضه من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية،ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق .
11- بحسب المادة 70 يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية لتحديد أحكام الإنابة والتمثيل لدى الدائرة والشروط والاجراءات الخاصة بذلك، إذ رغم مما ورد في اي قانون اخر للمكلف أن ينيب عنه شخصا آخر لتمثيله لدى الدائرة في أي إجراء من إجراءات تدقيق الضريبة على دخله وتقديرها وتحصيلها بما فيها تقديم الإقرار الضريبي وإجراءات التبلغ والتبليغ.
12- وبموجب المادة 76 للوزير بناء على تنسيب المدير منح موظفي الدائرة المكافآت والحوافز ويحدد مقدارها واسس منحها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يخصص ذلك سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة.

المصدر: صحيفة المقر الإلكترونية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى