اقتصادالرئيسية

تعليمات بتسفير العامل الوافد المخالف للقانون

شارك هذا الموضوع:

خاطب وزير الداخلية مازن الفراية مدير الأمن العام حسين الحواتمة حول ضرورة تطبيق الفقرة (ز) من قانون العمل لسنة 1996.
وتنص المادة على أنه ( يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير).
وأشار الكتاب إلى استثناء العمال الصادر بحقهم قرارات إبعاد بموجب أحكام المادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب حيث يبقى قرار الإبعاد ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر بإلغائه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى